المسألة ٢٤٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩١ج ٣ ص ٦٩١ • مستند الإجماع: الأصل المتيقن هو عقد النكاح، وموت الزوج في الأسر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة