المسألة ٢٬٥٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشدِّ المرفقين؛ فرض في الوضوء" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة