Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "مذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدًا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، وإخوة الرجل أعمام الرضيع. . . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية" (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet