Mas’ala 27032موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 861vol. 3, p. 861 ١ - قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر: "لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء" ، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Manumission at deathCompare