١ - قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر: "لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء" ، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر: "لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء" ، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (٦) .