فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٠٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦١ج ٣ ص ٨٦١

١ - قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر: "لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء" ، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد