Mas’ala 27598موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 905vol. 3, p. 905 • الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة (٦) ، وهو اختيار ابن تيمية (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Mothers of childrenCompare