ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج، وهم فقراء، فإنه لا يرد فيه شيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج، وهم فقراء، فإنه لا يرد فيه شيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر،