Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج، وهم فقراء، فإنه لا يرد فيه شيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet