القول الأول: ذهب الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، إلى أنه إن كان له عذر، فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القول الأول: ذهب الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، إلى أنه إن كان له عذر، فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله،