القول الأول: ذهب الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، إلى أنه إن كان له عذر، فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: ذهب الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، إلى أنه إن كان له عذر، فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله،