• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته] (٣) . ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة] (٤) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet