فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٩٢ج ٨ ص ٩٢

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته] (٣) . ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد