Mas’ala 29033موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 96vol. 8, p. 96 قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة. . .) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare