قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة. . .) (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة. . .) (٢) .