Mas’ala 29043موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 97vol. 8, p. 97 • المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين. Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare