المسألة ٢٩٬٠٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٩٧ج ٨ ص ٩٧ • المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة