Mas’ala 31959موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 388vol. 8, p. 388 ضمت لماله حتى لو كان أوصى بالثلث، أخذ الموصى له ثلثها مع بقية المال إن وُجد (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare