Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة) (٧) . قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث) (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet