Mas’ala 32212موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 418vol. 8, p. 418 قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة) (٧) . قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث) (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare