المسألة ٣٢٬٢١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٨ج ٨ ص ٤١٨ قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة) (٧) . قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة