Mas’ala 32291موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 423vol. 8, p. 423 قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل) (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare