Mas’ala 32397موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 433vol. 8, p. 433 قال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare