Mas’ala 32413موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 434vol. 8, p. 434 فإن كان أحدهما تعين بلا شك، والجد والأخ سواء لأن كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة) (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare