قال الدردير: (فالنصف لخمسة: والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) (٦) .