Mas’ala 32630موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 460vol. 8, p. 460 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين؛ فيكون لهن الثلثان] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare