فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٠ج ٨ ص ٤٦٠

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين؛ فيكون لهن الثلثان] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد