Mas’ala 32711موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 468vol. 8, p. 468 قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا) (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare