عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب،