Mas’ala 32790موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 476vol. 8, p. 476 عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع] (٤) Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare