Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع] (٤)

Its commentaries

No commentary tied to this book yet