Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس] (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet