Mas’ala 32900موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 487vol. 8, p. 487 فإن كان مع الرابعة؛ فللعليا النصف؛ وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare