Mas’ala 32909موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 488vol. 8, p. 488 قال الماوردي: (لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فتنزيلهن: أن العليا منهن هي بنت ابن، والوسطى هي بنت ابن ابن، والسفلى منهن هي: بنت ابن ابن ابن، فعلى هذا يكون للعليا النصف، وللوسطى السدس، وتسقط السفلى، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare