Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) ، وعلقمة، وأبو ثور، وداود وابن حزم الظاهريان (٢) . حيث ذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الابن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet