Mas’ala 32999موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 496vol. 8, p. 496 فإن كان معهن ذكر في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد، أو من أبوين، أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن، ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين) (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare