Mas’ala 33011موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 497vol. 8, p. 497 قال البهوتي: (واختصت بنتا الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي للبقية تمام الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن ابن فأكثر في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare