Mas’ala 33038موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 500vol. 8, p. 500 ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان؛ كان للأم الثلث، وللأب الباقي؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare