Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في كلامه على ميراث الأب: له ثلاثة أحوال: [حال: يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، فليس له إلا السدس، والباقي للابن ومن معه، لا نعلم في هذا خلافًا. . الحال الثانية: يرث فيها بالتعصيب المجرد، وهي مع غير الولد؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet