Mas’ala 33039موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 500vol. 8, p. 500 ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في كلامه على ميراث الأب: له ثلاثة أحوال: [حال: يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، فليس له إلا السدس، والباقي للابن ومن معه، لا نعلم في هذا خلافًا. . الحال الثانية: يرث فيها بالتعصيب المجرد، وهي مع غير الولد؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare