Mas’ala 33139موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 509vol. 8, p. 509 قال الجويني: (ومعتمد المذهب أن أصل الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالذكر يفضل الأنثى، وإدلاء الأبوين جميعًا بالميت من جهة الأبوة، وقد ثبت أنهما إذا اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب) (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare