فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٩ج ٨ ص ٥٠٩

قال الجويني: (ومعتمد المذهب أن أصل الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالذكر يفضل الأنثى، وإدلاء الأبوين جميعًا بالميت من جهة الأبوة، وقد ثبت أنهما إذا اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد