Mas’ala 33152موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 510vol. 8, p. 510 • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى النصف، وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare