Mas’ala 33169موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 512vol. 8, p. 512 فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد، وهذا لورود النص في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare