Mas’ala 33202موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 516vol. 8, p. 516 ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare