Mas’ala 33216موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 517vol. 8, p. 517 وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare