Mas’ala 33244موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 520vol. 8, p. 520 ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare