Mas’ala 33268موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 522vol. 8, p. 522 قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، والمراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان، أو الثلاث، أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن) (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare