Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، والمراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان، أو الثلاث، أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن) (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet