Mas’ala 33267موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 522vol. 8, p. 522 قال القرافي: (والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare