Mas’ala 33286موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 524vol. 8, p. 524 • من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ (وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare