Mas’ala 33695موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 563vol. 8, p. 563 ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد؛ فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare