Mas’ala 33740موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 567vol. 8, p. 567 قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : [ (وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare