Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: الاثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات، من أي جهة كانوا. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet