Mas’ala 34225موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 612vol. 8, p. 612 ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: الاثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات، من أي جهة كانوا. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare