فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٢ج ٨ ص ٦١٢

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: الاثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات، من أي جهة كانوا. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد