Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الأخوة] (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet